المحقق الأردبيلي

390

مجمع الفائدة

ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا فالقصاص ، كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله ( فعله - خ ل ) المريض دون الصحيح . ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها .